المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف اشترتا أباهما انعتق عليهما فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها فيه تردد منشؤه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف مات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع . الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى موالي الأب وكان كل واحد منهما مولى الآخر فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم وفيه تردد . القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له « 1 » صح
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 334 : بان يقول : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الآخر قبلت . وان كان من الطرفين ، يقول على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك .